636

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
الحَدِيث فَانْتهى إِلَى قَوْله إِنِّي أَقُول مَا بالي أنازع الْقُرْآن فَلم يزدْ على هَذَا قالذي نرى أَن قَوْله فَانْتهى النَّاس عَن الْقِرَاءَة أَنه قَول الزُّهْرِيّ
٨٩٠ - قلت حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن جَابر إِنَّمَا قضى رَسُول الله ﷺ بِالشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم فَإِذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة قَوْله فَإِذا وَقع الْحُدُود فى شُفْعَة فِي الحَدِيث عَن جَابر عَن النَّبِي ﷺ أَو هُوَ من كَلَام أبي سَلمَة قَالَ معمر يَقُول عَن أبي سَلمَة عَن جَابر عَن النَّبِي ﷺ وَصَالح بن أبي الْأَخْضَر كَذَا يَقُول أَيْضا وَرَوَاهُ مَالك

2 / 282