629

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
على الْمُسلمين قَالَ الله تَعَالَى ﴿مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء﴾
الرّجلَانِ يدعيان شَيْئا وَهُوَ فِي أَيْدِيهِمَا جَمِيعًا
٨٨٢ - قلت الرجلَيْن يدعيان الشَّيْء وَهُوَ فِي أَيْدِيهِمَا جَمِيعًا قَالَ إِذا كَانَ الشَّيْء فِي أَيْدِيهِمَا فادعياه جَمِيعًا فَهُوَ بَينهمَا نِصْفَيْنِ فَإِن ادّعى أَحدهمَا الْكل وَادّعى الآخر النّصْف فَهُوَ بَينهمَا نِصْفَيْنِ لكينونة الشَّيْء فِي أَيْدِيهِمَا وَمن النَّاس من يَقُول للَّذي ادّعى الْكل ثَلَاثَة أَربَاع وللذي ادّعى النّصْف الرّبع

2 / 275