618

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
لَيْسَ عِنْده وَنهى عَن الصَّلَاة بعد الْعَصْر وَقَالَ من أدْرك من صَلَاة الْعَصْر رَكْعَة قبل أَن تغرب الشَّمْس فقد أدْركهَا فَلهَذَا وَجه وَلِهَذَا وَجه لَا يبتدىء صَلَاة بعد الْعَصْر مُتَطَوعا فَإِذا أدْرك رَكْعَة من عصر يَوْمه فقد أدْرك وَكَذَلِكَ لَو ذكر صَلَاة عصر فَاتَتْهُ صلاهَا بعد مَا يُصَلِّي الْعَصْر لقَوْله من نَام عَن صَلَاة أَو نَسِيَهَا فليصلها إِذا ذكرهَا وَقَوله من بَاعَ شَاة مصراة فصاحبها بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ

2 / 264