614

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
إِذا زوج الصَّبِي عَمه هَل لَهُ الْخِيَار إِذا عقل
٨٦٦ - وَسُئِلَ عَن صبي زوجه عَمه فَلَمَّا عقل كره تَزْوِيج الْعم إِيَّاه قَالَ فَإِن كَانَ رَضِي فِي وَقت من الْأَوْقَات جَازَ ذَلِك وَإِن كَانَ لم يرض وَأَرَادَ فسخ النِّكَاح أجزته
حكم من أدْرك رَكْعَة مَعَ الإِمَام
٨٦٧ - سَأَلته عَن رجل أدْرك مَعَ الإِمَام رَكْعَة قَالَ يقوم فَيقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ثمَّ يجلس فيتشهد ثمَّ يقوم فَيقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة وَلَا يقْعد ثمَّ يقوم فَيقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا وَيقْعد فيتشهد وَيسلم ويروى عَن أبي هُرَيْرَة وَأنس بن مَالك أَن النَّبِي ﷺ قَالَ صل مَا أدْركْت وأقض مَا سَبَقَك

2 / 260