591

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
وَهل يُسمى من فعل هَذَا محتكرا وَهُوَ لَا يعرف بالحكر فَقَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون فِي مثل هَذَا الْبَلَد حكرة وَلَا أعرف لَهَا حدا وَلَكِن يكون هَذَا فِي مثل الْمَدِينَة وَمَكَّة وأشباههما من الْبلدَانِ يَشْتَرِي الرجل الطَّعَام أَو التَّمْر الَّذِي هُوَ قوتهم فيحتكره فَأَخَاف أَن يكون هَذَا حِينَئِذٍ متحكرا فَأَما مثل هَذِه الْمَدِينَة أَو الْبَصْرَة فَرُبمَا احتكروا فَكَانَ فِي ذَلِك مرفق للنَّاس وَلَكِن يَنْبَغِي للرجل إِذا اشْترى شَيْئا من قوت الْمُسلمين أَن يحسن نِيَّته وَلَا يتَمَنَّى الغلاء

2 / 237