579

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
المشركات حَتَّى يُؤمن) الْآيَة ثمَّ أحل نِكَاح الْمُحْصنَات من أهل الْكتاب فَلم ينْسَخ من هَذِه الْآيَة غير ذَلِك فنكاح كل مُشركَة سوى نسَاء أهل الْكتاب حرَام وَنِكَاح المسلمات من الْمُشْركين حرَام
رِوَايَات فِي زواج ووطىء الْإِمَاء من أهل الْكتاب وَالْمَجُوس
٨٠٣ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا جرير عَن مُغيرَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ إِذا سبين اليهوديات والنصرانيات يجبرن على الْإِسْلَام فَإِن أسلمن أَو لم يسلمن وطئن واستخدمن وَإِذا سبين المجوسيات وَعَبدَة الْأَصْنَام جبرن على الْإِسْلَام فَإِن أسلمن وطئن واستخدمن وَإِن لم يسلمن استخدمن وَلم يوطين

2 / 224