550

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
مَا نقص من الرَّهْن أَو تلف فعلى الرَّاهِن وَمَا زَاد فَلهُ
٧٥٨ - سَأَلت أبي عَن رجل رهن عبدا عِنْد رجل على ألف دِرْهَم فَمَرض العَبْد عِنْد الْمُرْتَهن وَصَارَ يُسَاوِي مائَة دِرْهَم قَالَ للْمُرْتَهن حَقه كَامِلا لِأَن الْملك ملك الرَّاهِن
٧٥٩ - قلت لَو أَن رجلا رهن عِنْد رجل رهنا على عشرَة دَرَاهِم وَالرَّهْن يُسَاوِي مائَة فَضَاعَ الرَّهْن قَالَ أذهب إِلَى مَا يرْوى عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا يغلق الرَّهْن هُوَ من ربه لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه قَالَ أبي إِن زَاد فَهُوَ لَهُ وَإِن نقص فَعَلَيهِ

2 / 195