536

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
وَقَالَ بعض النَّاس هُوَ إِيلَاء إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر وَإِذا قَالَ وَالله لَا أقْربك فِي هَذِه الدَّار سنة لم يكن ذَلِك إِيلَاء لِأَنَّهُ إِن شَاءَ جَامعهَا فِي غير تِلْكَ الدَّار وَقَالَ بعض النَّاس تَعْتَد بعد ماتبين عدَّة الْمُطلقَة وَذَلِكَ بعد مُضِيّ الْأَرْبَعَة أشهر وَقَالَ بعض النَّاس إِذا مَضَت الْأَرْبَعَة أشهر تزوجت إِن شَاءَت وَلَيْسَ عَلَيْهَا عدَّة بعد مُضِيّ الْأَرْبَعَة أشهر وَرُوِيَ ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا تطولوا عَلَيْهَا إِذا مَضَت الْأَرْبَعَة أشهر فَلَا عدَّة عَلَيْهَا

2 / 181