520

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
حكم إِحْدَاث قَول جَدِيد فِي مَسْأَلَة إِذا اخْتلف الصَّحَابَة فِيهَا
٧٣٣ - قَرَأت على أبي أَن بعض من يَقُول إِذا اخْتلف أَصْحَاب النَّبِي ﷺ فلي أَن أَقُول غير أقاويلهم ويحتج بِحَدِيث يحيى بن سعيد عَن سعيد بن الْمسيب عَن عمر فِي الأضراس فِي كل ضرس جمل وَفِي الْأَسْنَان خمس خمس وَفِي الأضراس بعير بعير وَقضى مُعَاوِيَة فِي السن بِخمْس وَفِي الأضراس بِخمْس قَالَ سعيد لَو كنت أَنا لجعلت فِي الأضراس بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ وَفِي الْأَسْنَان خمْسا خمْسا فَخَالف ابْن الْمسيب عمر وَمُعَاوِيَة فَقَالَ أبي إِذا احْتج بِحَدِيث سعيد بن الْمسيب فقد احْتج بقول رجل من التَّابِعين على أَصْحَاب النَّبِي ﷺ وَهُوَ لَا يرى فِي قَول التَّابِعين حجَّة ثمَّ

2 / 165