487

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
قَالَ لَا يَنْبَغِي أَن يعاند وَأَرْجُو أَن يجْزِيه والْحَدِيث الَّذِي يرْوى فِيهِ لَا أرَاهُ ثَبت
من ترك التَّسْبِيح فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود
٦٩٧ - وَقلت لأبي مَا تَقول فِي الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة من ترك من التَّسْبِيح فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود نَاسِيا أَو عَامِدًا قَالَ إِذا عمد لشَيْء من تَركهَا أعَاد الصَّلَاة وَإِن كَانَ سَاهِيا فأرجو وَإِذا ترك التَّشَهُّد عَامِدًا أعَاد وَالْحجّة فِي أَنه لَا إِعَادَة عَلَيْهِ إِذا كَانَ سَاهِيا أَن النَّبِي ﷺ نَهَضَ من ثِنْتَيْنِ فقد ترك التَّشَهُّد فَلم يتَشَهَّد فِي الْأَوليين وَترك تَكْبِيرَة الْجُلُوس للتَّشَهُّد فَنَهَضَ فَسجدَ سَجْدَتي السَّهْو قبل السَّلَام فقد ترك تشهدا وتكبيرا فَلم تفْسد صلَاته وَسجد سَجْدَتَيْنِ قبل التَّسْلِيم فيهمَا

2 / 131