474

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
حكم مَال الْمكَاتب الزَّائِد عَن كِتَابَته
٦٧٩ - وَقَالَ فِي مكَاتب مَاتَ وَترك مَالا وَترك فِيهِ أَكثر من مُكَاتبَته قَالَ إِذا مَاتَ يَوْم مَاتَ وَلم يؤد بَقِيَّة مُكَاتبَته فَمَا ترك من شَيْء فَهُوَ لمَوْلَاهُ لِأَنَّهُ مَاتَ وَهُوَ عبد وَمَال العَبْد لسَيِّده وَإِن كَانُوا وَلَده ولدُوا فِي مُكَاتبَته فهم عبيد وَإِن كَانَ كاتبهم مَعَ أَبِيهِم فَلهم أَن يقومُوا بكتابتهم وترفع عَنْهُم مُكَاتبَة الْأَب كَأَنَّهُ كَاتبه وبنيه على ألف فيرفع عَن وَلَده بِحِصَّة أَبِيهِم وَكَذَا إِن مَاتَ وَاحِد من وَلَده رفع عَن أَبِيهِم حِصَّته
الأحق بِالْإِمَامَةِ
٦٨٠ - وَقَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ يؤم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب الله فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَة سَوَاء فأعلمهم بِالسنةِ فَيَنْبَغِي للَّذي يقْرَأ الْقُرْآن أَن يتَعَلَّم من السّنة مَا يُقيم بِهِ صلَاته فَهُوَ حِينَئِذٍ أولى بِالصَّلَاةِ

2 / 118