472

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
حكم دين العَبْد إِذا أعتق
٦٧٥ - وَقَالَ فِي عبد عتقه مَوْلَاهُ وَقد كَانَ أذن لَهُ فِي التِّجَارَة فادان يُؤْخَذ السَّيِّد بِمَا ادان لما أذن لَهُ فِيهِ وَإِن كَانَ غير ذَلِك فادان العَبْد فَهُوَ فِي ذمَّة العَبْد وَلَيْسَ على الْمولى شَيْء يُؤَدِّيه العَبْد على نَفسه
إِذا وَقع فِي الْبِئْر نقطة خمر أَو بَوْل
٦٧٦ - قلت بِئْر وَقع فِيهَا نقطة خمر قَالَ مَا لم يُغير طعم أَو ريح
٦٧٧ - قلت فنقطة بَوْل قَالَ أتوقاه لقَوْل النَّبِي ﷺ لَا يَبُول أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم
إِذا ولدت زَوجته مِنْهُ أَوْلَادًا ثمَّ تبين أَنَّهَا أمة
٦٧٨ - وَقَالَ فِي رجل تزوج أمة وَهُوَ يرى أَنَّهَا حرَّة فَولدت مِنْهُ أَوْلَادًا ثمَّ جَاءَ الْمولى فَأَقَامَ الْبَيِّنَة أَنَّهَا أمته أبقت من عِنْده فعلى أَبِيهِم أَن يفديهم

2 / 116