470

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
يَكْفِيك وَيَكْفِي ولدك فَقَالَ هَذَا بَيتهَا وَبَيت وَلَدهَا وَرخّص أَن تكون تَأْخُذ مَا يكفيها وَقَالَ يَطَأهَا بِالْحَقِّ إِذن كَيفَ يطَأ مَا لَيْسَ هُوَ لَهُ بِملك إِمَّا يَزُول الْملك بِبيع أَو هبة أَو صَدَقَة أَو تمْلِيك يملكهُ الْمَالِك
إِذا ظهر عيب فِي الْمَبِيع بعد تصرف المُشْتَرِي فِيهِ
٦٧٣ - قَالَ وَإِذا اشْترى ثوبا فَقَطعه ثمَّ ظهر بِهِ عيب يرْوى عَن عُثْمَان أَنه مُخَيّر وَقَالَ بَعضهم يردهُ وَإِن كَانَ قد لبسه وَالَّذِي أذهب إِلَيْهِ أَنه

2 / 114