465

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
كم تجْلِس المبتدأة بِالدَّمِ
٦٦٧ - وَقَالَ فِي المبتدأة بِالدَّمِ لَيْسَ فِيهَا سنة يَقُول بعض النَّاس تجْلِس أقل مَا تجلسه النِّسَاء وَهُوَ يَوْم إِذا كَانَ مثلهَا تحيض وَتصلي فِيمَا سوى ذَلِك وتصوم فَإِن عاودها الدَّم ثَانِيَة وثالثة فاستقام لَهَا على أَيَّام تعرفها فَهُوَ حيض وَينظر فِيمَا صَامت فَإِن كَانَت صَامت فِي رَمَضَان فِي الْأَيَّام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم سوى الْيَوْم الَّذِي تركت فِيهِ الصَّلَاة أعادت الصَّوْم لِأَنَّهُ لَا يجزيها أَن تَصُوم وَهِي حَائِض وَمن النَّاس من يَقُول إِذا اسْتمرّ بهَا الدَّم جَلَست أَكثر مَا تجلسه النِّسَاء وَهُوَ خمس عشرَة

2 / 109