462

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
وَسَعِيد بن الْمسيب وَقَتَادَة يقرع بَينهُنَّ فأيتهن أصابتها الْقرعَة فَهِيَ هِيَ وَفِي قَول من زعم أَنَّهُنَّ يرثن جَمِيعًا ويعتددن جَمِيعًا أَنه لَا يشك أَنه قد ورث من لم يجب لَهَا الْمِيرَاث وَأوجب الْعدة عَلَيْهَا وَلم يجب عَلَيْهَا الْعدة وَالَّذِي يَقُول يقرع بَينهُنَّ فسببها مغيب وَقد يكون أصَاب وَقد يكون لم يصب وَذَاكَ لم يشك فِيهِ أَنه قد أوجب الْمِيرَاث لمن لَا مِيرَاث لَهَا وَأوجب الْعدة عَلَيْهَا وَهَذَا أشبه بِسنة رَسُول الله ﷺ الْقرعَة يرْوى عَن النَّبِي ﷺ أَنه أَقرع فِي خمس مَوَاضِع
حكم بيع الْأمة واستثناء مَا فِي بَطنهَا
٦٦٣ - وَقَالَ فِي الرجل يَبِيع الْأمة ويستثني مَا فِي بَطنهَا وَهِي الْحَامِل لشهر أَو

2 / 106