459

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
حكم الْقرعَة
٦٦١ - وَقَالَ فِي الْقرعَة أَرَاهَا قد أَقرع رَسُول الله ﷺ فِي خَمْسَة مَوَاضِع قَالَ إِذا أكره الإثنان على الْيَمين واستحباها فليستهما عَلَيْهَا وَإِذا ادّعَيَا شَيْئا وَلَيْسَ فِي يَد وَاحِد مِنْهُمَا يقرع بَينهمَا فَأَيّهمَا أَصَابَته الْقرعَة حلف وأقرع النَّبِي ﷺ فِي العبيد السِّتَّة وَكَانَ النَّبِي ﷺ يقرع بَين نِسَائِهِ إِذا أَرَادَ سفرا وأقرع فِي الْوَلَد حَدِيث الْأَجْلَح عَن الشّعبِيّ عَن أبي

2 / 103