453

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
لَيْسَ بِمَشْهُور بِالْعلمِ وَإِنَّمَا حكى أَن أَبَاهُ أَو جده
أثران فِي الزواج بِأم الزَّوْجَة إِذا مَاتَت الزَّوْجَة قبل الدُّخُول بهَا
٦٥١ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فتموت قبل أَن يدْخل بهَا أيتزوج بأمها قَالَ حَدثنَا سعيد عَن قَتَادَة عَن الْحسن عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ لَا تحل لَهُ على حَال وَهُوَ قَول الْحسن
٦٥٢ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن قَتَادَة عَن خلاس أَن عليا كَانَ لَا يرى بَأْسا مَاتَت عِنْده أَو طَلقهَا مالم يغشها وينزلها بِمَنْزِلَة الربيبة

2 / 97