428

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
عَن ابْن عمر وَابْن مَسْعُود مَاتَ عَنْهَا أَو أعْتقهَا وَإِذا مَاتَ سَيِّدهَا وَقد زَوجهَا ثمَّ مَاتَ الزَّوْج بعد موت السَّيِّد فعدتها عدَّة الْحرَّة
عدَّة من زعم زَوجهَا أَنه طَلقهَا مُنْذُ سنة
٦١٩ - قلت إِذا جَاءَ الرجل فَزعم أَنه قد طَلقهَا مُنْذُ سنة وَلم يثبت ذَلِك عِنْدهَا قَالَ تَعْتَد من سَاعَة قَالَ لَهَا وَإِذا جَاءَ كِتَابه وَثَبت عِنْدهَا فعلى مَا فِي كِتَابه إِن كَانَ فِيهِ إِذا وصل كتابي إِلَيْك تَعْتَد من ذَلِك الْيَوْم وَإِلَّا على مَا فِي الْكتاب
حكم عبد بَين شَرِيكَيْنِ أعتق أَحدهمَا نصِيبه
٦٢٠ - قلت عبد بَين نفسين أعتق أَحدهمَا نصِيبه

2 / 72