426

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
انْتِقَال الْمُطلقَة ثَلَاثًا من مَوضِع طَلاقهَا عِنْد الْخَوْف
٦١٧ - قلت لأبي امْرَأَة طَلقهَا زَوجهَا ثَلَاثًا وَهِي فِي بلد بَينهَا وَبَين أَهلهَا أَكثر من مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام وَعِنْدهَا ولي لَهَا لَا يُمكنهُ الْمقَام عَلَيْهَا إِلَى انْقِضَاء عدتهَا وَزوجهَا غير مَأْمُون عَلَيْهَا أَتَرَى لوَلِيّهَا أَن يردهَا إِلَى بَلَدهَا قبل انْقِضَاء عدتهَا قَالَ إِن فَاطِمَة بنت قيس طَلقهَا زَوجهَا قَالَ الشّعبِيّ ثَلَاثًا وَقَالَ غَيره آخر تطليقاتها فَأمرهَا النَّبِي ﷺ أَن تَعْتَد فِي غير منزل

2 / 70