375

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
قَالَ لَيْسَ النفط عِنْدِي بِنَجس
حكم التَّعَوُّذ وَنَحْوه فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَنَحْوه
٥٤٦ - قلت من قَالَ فِي سُجُوده أعوذ بِاللَّه أَو فِي رُكُوعه بِسم الله أَو نَحْو هَذَا مِمَّا يذكرهُ فِي الصَّلَاة قَالَ لَا يَنْبَغِي أَن يفعل فَإِن فعل فأرجو
من صلى وَعَلِيهِ أثر الزَّعْفَرَان أَو الخلوق
٥٤٧ - قلت من صلى وَبِيَدِهِ شَيْء من أثر زعفران أَو خلوق أَو على أَنفه

2 / 19