287

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
فَإِن كَانَ على وَجه النّذر فَعَلَيهِ الإنقاذ بِالْحَجِّ إِلَّا أَن يكون مِمَّن لَا يَسْتَطِيع الْمَشْي فيكفر عَن يَمِينه ويركب وَأما العبيد فأحرار قَالَ وَإِذا قَالَ امْرَأَته كَذَا وَكَذَا يُسَمِّي الطَّلَاق فَحنث فِي يَمِينه فَإِن ذَلِك يلْزمه الطَّلَاق وَالْعتاق لِأَن الطَّلَاق وَالْعتاق لاكفارة فيهمَا
حكم بيع المَاء
٣٩٤ - قلت مَا تَقول فِي بيع المَاء قَالَ يرْوى عَن النَّبِي ﷺ أَنه نهى عَن بيع المَاء فَقَالَ الَّذِي روى هَذَا الحَدِيث لَا أَدْرِي أَي مَاء هُوَ وَقَالَ عبد الله بن عَمْرو لقيم لَهُ وَمَاء فَأمره برده

1 / 412