281

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
حكم شِرَاء الْوَصِيّ رَقَبَة بِأَكْثَرَ مِمَّا أوصى بِهِ
٣٨٧ - قلت رجل أوصى إِلَى رجل أَن أعتق عني رَقَبَة بِخَمْسِمِائَة دِرْهَم فَاشْترى الْوَصِيّ رَقَبَة بستمائة دِرْهَم وَزَاد الْوَصِيّ من مَاله مائَة دِرْهَم وَنوى أَن هَذِه الرَّقَبَة بأجمعها عَن الْمَيِّت قَالَ لَا بَأْس بذلك
حكم قَول الرجل لزوجته أَمرك بِيَدِك أَو اخْتَارِي نَفسك
٣٨٨ - قلت إِلَى أَي شَيْء تذْهب فِي قَول الرجل لامْرَأَته أَمرك بِيَدِك أَو قَالَ لَهَا اخْتَارِي نَفسك قَالَ إِذا قَالَ لَهَا أَمرك بِيَدِك فَأمرهَا إِلَيْهَا إِلَى وَقت يرجع فِيمَا قَالَ أَو يطَأ وَإِذا قَالَ اخْتَارِي نَفسك فَهُوَ مَا دَامَت فِي مجلسها أَو يأخذان فِي شَيْء غير ماكانا فِيهِ فَإِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَوَاحِدَة يملك الرّجْعَة

1 / 406