263

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
فَقَالَ كَيفَ بِعْت قسم الْمَتَاع الَّذِي أخذت مِنْك فَقَالَ بِكَذَا وَكَذَا فَرضِي بِمَا قَالَ فألزم الْمَتَاع الرِّبْح ثمَّ حمل المَال وَقد اسْتهْلك الْمَتَاع فَهَل يصلح ذَلِك أم لَا فَقَالَ الْمَتَاع مَتَاع للْبَائِع بعد فَإِن اصطلحا على شَيْء بَينهمَا فَذَاك وَإِلَّا لزمَه قيمَة الْمَتَاع يَوْم بَاعَ
من نَام عَن وتره حَتَّى سمع الْأَذَان
٣٦٦ - سَأَلته عَن رجل نَام عَن وتره حَتَّى يسمع الْأَذَان قبل أَن يُوتر ترى يُوتر بِرَكْعَة ويخفف أَو بِثَلَاث فَقَالَ أما حَدِيث النَّبِي ﷺ إِذا خفت الْفَوْت فأوتر بِرَكْعَة

1 / 387