254Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salihمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالحاحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قأحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قایډیټرد. فضل الرحمن دين محمدخپرندویالدار العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۸ ه.قد خپرونکي ځایدلهيژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸حكم التَّفْرِيق فِي الأسعار لأجل النَّقْد والنسيئة٣٥٣ - قلت الرجل يَبِيع الْمَتَاع فَيَقُول أبيعك بِالنَّقْدِ بِأَلف وَإِلَى شهر بِأَلف وَمِائَة وَإِلَى شَهْرَيْن بِأَلف وَمِائَتَيْنِ قَالَ هَذَا مَكْرُوه إِلَى أَن يُفَارِقهُ على أحد الْبيُوعحكم إقراض المُشْتَرِي٣٥٤ - قلت الرجل يَشْتَرِي من الرجل الْمَتَاع فيستقرض مِنْهُ الشَّيْء فيقرضه قَالَ إِن كَانَ الْقَرْض الَّذِي يقْرضهُ يجر إِلَيْهِ مَنْفَعَة فَلَا خير فِيهِ1 / 378کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ