228

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
حكم تَطْهِير السكين بمسح الدَّم وَالْبَوْل عَنْهَا
٣١٦ - وَسَأَلته عَن رجل ذبح بسكين فَمسح السكين بِخرقَة ثمَّ قطع بهَا جبنا رطبا هَل يُؤْكَل الْجُبْن أم لَا قَالَ إِذا كَانَت السكين لَيْسَ عَلَيْهَا أثر دم وَقطع الْجُبْن وَلَيْسَ عَلَيْهِ أثر دم فَلَا بَأْس بِهِ
٣١٧ - قلت وَكَيف القَوْل إِن أصَاب السكين بَوْل فمسحه قَالَ الْبَوْل لَا يشبه الدَّم قد يُصَلِّي الرجل وَفِي ثَوْبه من الدَّم الْقَلِيل وَلَا يُعِيد لذاك وَالْبَوْل يُعِيد من الْقَلِيل وَالْكثير قَالَ الله عز وَتَعَالَى ﴿قل لَا أجد فِيمَا أُوحِي إِلَيّ محرما على طاعم يطعمهُ إِلَّا أَن يكون ميتَة أَو دَمًا مسفوحا﴾ قَالَ أبي فَسمِعت سُفْيَان يَقُول المسفوح العبيط

1 / 352