601

مصابیح السنه

مصابيح السنة

ایډیټر

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
١٣١٢ - ويروى: "إنَّ المسألةَ لا تَصلُحُ إلا لثلاثةٍ لذي فقرٍ مُدْقِع أو [لذي] (١) غُرْمٍ مُفْظِعٍ أو لذي دمٍ موجِعٍ" (٢).
١٣١٣ - وقال: "مَن أصابَتهُ فاقةٌ فأنزلها بالناسِ لم تُسَدَّ فاقتُه، ومن أنزلَها باللَّهِ أَوْشَكَ اللَّهُ له بالغِنى، إمَّا بموت عاجلٍ أو غنى عاجلٍ" (٣).
٦ - باب الإنفاق وكراهية الإمساك
مِنَ الصِّحَاحِ:
١٣١٤ - قال رسول اللَّه ﷺ: "لو كان لي مثلُ أُحُدٍ ذهبًا لسرَّني أنْ لا يمرَّ عليَّ ثلاثُ ليالٍ وعندي منه شيءٌ، إلا شيءٌ أَرْصُدُه لِدَيْنٍ" (٤).

(١) ليست في مخطوطة برلين، وهي من المطبوعة، وموجودة في لفظ أبي داود.
(٢) أخرجه من رواية أنس بن مالك ﵁: أحمد في المسند ٣/ ١١٤، وأخرجه أبو داود بلفظ: أن رجلًا من الأنصار أتى النبي ﷺ يسأله. . . في السنن ٤/ ٢٩٢ - ٢٩٤، كتاب الزكاة (٣)، باب ما تجوز فيه المسألة (٢٦)، الحديث (١٦٤١)، بسياق مطولٍّ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٧٤٠ - ٧٤١، كتاب التجارات (١٢)، باب بيع المزايدة (٢٥)، الحديث (٢١٩٨)، "والدم الموجع": المراد دم يوجع القاتل وأولياءه بأن تلزمه الدية وليس لهم ما تؤدى به الدية.
(٣) أخرجه أحمد من رواية عبد اللَّه بن مسعود ﵁ في المسند ١/ ٤٠٧، ضمن مسند عبد اللَّه بن مسعود ﵁، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢٩٦، كتاب الزكاة (٣)، باب في الاستعفاف (٢٨)، الحديث (١٦٤٥)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٥٦٣، كتاب الزهد (٣٧)، باب ما جاء في الهمِّ في الدنيا وحبها (١٨)، الحديث (٢٣٢٦)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب) والمراد بموت عاجلٍ: موت قريب له غني فيرثه.
(٤) متفق عليه من رواية أبي هريرة ﵁، أخرجه: البخاري في الصحيح ٥/ ٥٥، كتاب الاستقراض (٤٣)، باب أداء الديون. . . (٣)، الحديث (٢٣٨٩)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٨٧، كتاب الزكاة (١٢)، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة (٨)، الحديث (٣١/ ٩٩١).

2 / 38