- تقديمهم في الإمامة؛ لقوله ﷺ: «يَؤُمُّ القومَ أقرؤُهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءةِ سواءً، فأقدمهم سِلمًا» (^١). وفي رواية: «فأكبرهم سِنًّا» (^٢).
وفي حديث مالك بن الحُويرث ﵁: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» (^٣).
- تقديمهم خلف الإمام في الصلاة؛ لقوله ﷺ: «لِيَلِيَنِّي منكم أولو الأحلام والنُّهَى» (^٤).
قال النووي: هم العقلاء البالغون. وقال أيضًا: «في هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الأمام؛ لأنه أَولى بالإكرام، ولا يختص هذا التقديم بالصلاة، بل السنَّة أن يُقدَّم أهل الفضل في كل مَجمَع إلى الأمام، وكبير المجالس، كمجالس العلم والقضاء، والذكر، والمشاورة، ومواقف القتال، وإمامة الصلاة والإفتاء، وإسماع الحديث، ونحوها، ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم، والدين، والعقل، والشرف، والسن، والكفاءة في ذلك الباب، والأحاديث الصحيحة متعاضدة» (^٥).
- الإفساح لهم، وتقديمهم في المجالس؛ لقوله ﷺ: «لا يقيم الرجل الرجل من
(^١) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٦٧٣/ ٢٩٠).
(^٢) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٦٧٣/ ٢٩١)، وأبو داود في الصلاة (٥٨٢)، والترمذي في الصلاة (٢٣٥)، وابن ماجه في إقامة الصلاة، والسنة فيها (٩٨٠)، وأحمد ٤/ ١١٨ (١٧٠٦٣) من حديث أبي مسعود ﵁.
(^٣) أخرجه البخاري في الأذان (٦٢٨)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٦٧٤)، وأبو داود في الصلاة (٥٨٩)، والنسائي في الأذان (٦٣٥)، والترمذي في الصلاة (٢٠٥)، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٧٩)، وأحمد ٥/ ٥٣ (٢٠٥٢٩).
(^٤) أخرجه مسلم في الصلاة (٤٣٢)، وأبو داود في الصفوف (٦٧٤)، والنسائي في الإمامة (٨٠٧)، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٧٦)، وأحمد ٤/ ١٢٢ (١٧١٠٢) من حديث أبي مسعود الأنصاري ﵁. ووقع في بعض روايات مسلم، وعند الترمذي في الصلاة (٢٢٨)، وأحمد ١/ ٤٥٧ (٤٣٧٣) من حديث ابن مسعود ﵁.
(^٥) «شرح صحيح مسلم» (٤/ ٣٩٩).