686

Manar Al-Qari Commentary on the Abridged Sahih Al-Bukhari

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري

خپرندوی

مكتبة دار البيان،دمشق - الجمهورية العربية السورية،مكتبة المؤيد

د خپرونکي ځای

الطائف - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
٣٦٧ - " بَابُ القُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ "
٤٣٢ - عن أنسٍ ﵁:
أنَّهُ سُئِلَ عنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: "قدْ كَانَ الْقُنُوتُ، فَقِيلَ لَهُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أوْ بَعْدَهُ؟ قالَ: قَبْلَهُ، قِيلَ: فإِنَّ فُلَانًا أخْبَرَنِي عنْكَ أنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ: كَذَبَ، إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًَا، أرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًَا يُقَالُ لَهُمْ القُرَّاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا إِلَى قَوْم
ــ
وهو أمر ندب واستحباب فقط. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود.
ويستفاد منه ما يأتي: أولًا: أن تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن أراد التهجد ووثق من قيامه أفضل من أدائه في أوله. فإن لم يرد القيام، أو لم يثق من قيامه، فالأفضل تقديمه، لحديث جابر: " من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوّله، ومن طمع أن يقوم آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة ".
فإن صلّى الوتر وقام للتجهد فلا يعيده عند الجمهور لقوله ﷺ: " لا وتران (١) في ليلة " أخرجه أبو داود. ثانيًا: استدل به أبو حنيفة على وجوب الوتر. والمطابقة: في كون الترجمة جزءًا من الحديث.
٣٦٧ - " باب القنوت قبل الركوع وبعده "
٤٣٢ - معنى الحديث: يروي لنا عاصم الأحول في هذا الحديث " عن أنس ﵁ أنه سئل عن القنوت " أي أن أنس بن مالك سئل هل كان القنوت موجودًا على عهد النبي ﷺ " فقال: قد كان القنوت " موجودًا، " فقيل له: قبل الركوع أو بعده؟ " أي: هل كان النبي وأصحابه يفعلونه قبل الركوع أو بعده؟، " قال: قبْله، قيل: فإنّ فلانًا "، ويحتمل

(١) " المغني " لابن قدامة.

2 / 283