667

Manar Al-Qari Commentary on the Abridged Sahih Al-Bukhari

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري

خپرندوی

مكتبة دار البيان،دمشق - الجمهورية العربية السورية،مكتبة المؤيد

د خپرونکي ځای

الطائف - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
" أبواب صلاة الخوف "
٣٥٥ - " بَابٌ "
٤١٨ - عن ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَال: " غزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قِبَل نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ، فَصافَفْنَا لَهُمْ، فَقامَ رَسُولُ اللهَ ﷺ
ــ
" أبواب صلاة الخوف "
وهو نوعان: خوف يمنع من إتمام هيئة الصلاة، ويكون عند الإِلتحام، فيؤخر المجاهدون الصلاة إلى آخر الوقت، ثم يصلونها مشاة أو ركبانًا، يومئون في الركوع والسجود. وخوف من مفاجأة العدو فيجوز الصلاة أفذاذًا أو فيؤدون على طريقة صلاة الخوف المشروعة في كل قتال مشروع، سواء كان جهادًا أو قتالًا للمحاربين، وفي كل صلاة مكتوبة، جمعة أو الصلوات الخمس.
أما حكمها واستمراره وبقاء مشروعيتها: فقد قال ابن قدامة: جمهور العلماء متفقون على أنّ حكمها باق بعد النبي ﷺ، وقال أبو يوسف: إنّما كانت تختص بالنبي ﷺ لقوله تعالى: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ) الآية. اهـ. قال ابن العربي المالكي: كونه فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده. وقال ابن المنير: الشرط إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم وصلاة الخوف رخصة شرعية، كما قال خليل، وقيل واجبة كما في " الرسالة "، وقيل سنة كما في " أقرب المسالك "، وهي عند الجمهور رخصة جائزة مشروعة باقية إلى قيام الساعة.
والحكمة فيها: المحافظة على أداء الصلاة جماعة مع اتخاذ الحيطة اللازمة من العدو، بحيث لا تُتْرَك له فرصة الانقضاض على المجاهدين أثناء صلاتهم.
٣٥٥ - " باب "
٤١٨ - معنى الحديث: يقول ابن عمر ﵄: " غزوت مع رسول الله ﷺ قِبل نجد " أي خرجت مع النبي ﷺ إلى غزوة جهة

2 / 264