648

Manar Al-Qari Commentary on the Abridged Sahih Al-Bukhari

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري

خپرندوی

مكتبة دار البيان،دمشق - الجمهورية العربية السورية،مكتبة المؤيد

د خپرونکي ځای

الطائف - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
٣٤٠ - " بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ "
٤٠١ - عَنْ أنَسٍ ﵁:
" أن رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ ".
ــ
عمرو ﵄ عن النبي ﷺ قال: " الجمعة على من سمع النداء " أخرجه أبو داود وقال: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورًا على ابن عمرو، ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة. واختلفوا في الخارج عن المصر إذا سمع النداء فقال أبو حنيفة: لا تجب عليه، وقال مالك والشافعي وأحمد تجب عليه. وحدَّ مالك وأحمد بفرسخ، وأطلقه الشافعي. كما دل الحديث على استحباب غسل الجمعة وقد تقدم. والمطابقة: في قوله: " ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي.
٣٤٠ - " باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس "
٤٠١ - معنى الحديث: يحدثنا أنس ﵁: " أنّ رسول الله ﷺ كان يصلي الجمعة حين تحل الشمس "، أي حين تميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، ومعنى ذلك أن النبي ﷺ كان يصلي الجمعة بعد الزوال، كما يصلي الظهر تمامًا. الحديث: أخرجه أيضًا أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. والمطابقة: في قوله: " كان ﷺ يصلّي الجمعة حين تميل الشمس ".
ويستفاد من الحديث: أنّ وقت صلاة الجمعة بعد الزوال مثل صلاة الظهر تمامًا. فلا تقدم عليه؛ لقول أنس " كان ﷺ يصلي الجمعة حين تميل الشمس " فدل ذلك على أن وقت صلاة الجمعة وصلاة الظهر واحد، وهو بعد الزوال، وهذا هو قول الجمهور. وعن مجاهد وأحمد أنها تجوز قبل

2 / 245