536

Manar Al-Qari Commentary on the Abridged Sahih Al-Bukhari

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري

خپرندوی

مكتبة دار البيان،دمشق - الجمهورية العربية السورية،مكتبة المؤيد

د خپرونکي ځای

الطائف - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
عبد الله بن بحينة نفسه؟ جاء مصرحًا به في رواية أحمد أنّ النبي ﷺ مرَّ به وهو يصلي ... إلخ ويحتمل أنه ابن عباس ﵄ لما روى عنه أنه قال: كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبني النبي ﷺ وقال: " أتصلي الصبح أربعًا ". الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجة.
ويستفاد منه ما يأتي: أولًا: ما ترجم له البخاري من أنه " إذا أقيمت ْالصلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة "، وقد جاء الحديث بهذا اللفظ نفسه في بقية الصحاح الخمسة، ولم يخرجه البخاري لاختلافهم في رفعه ووقفه، ولهذا اكتفى عنه بحديث عبد الله بن بحينة وهو مثله في معناه، لأن النبي ﷺ أنكر عليه صلاة النافلة بعد قيام الجماعة قائلًا: " آلصبح أربعًا "، وهذا يدل على أنّه لا يجوز البدء في النافلة مطلقًا، سواء كانت تحية المسجد أو غيرها أثناء الإقامة أو بعدها. لأن ذلك يؤدي إلى إعطاء الصلاة المفروضة صورة أخرى غير صورتها، ولا خلاف عند أهل العلم في أنّه لا يجوز ذلك إلاّ إذا عقد ركعة من النافلة قبل الإِقامة فإنه يتمها. ثانيًا: ذهب أهل الظاهر إلى أنّه إذا أقيمت الصلاة وهو في صلاة بطلت صلاته عملًا بظاهر قوله ﷺ: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة " حيث حملوا النفى على نفي صحة الصلاة، والجمهور على أنّه لا تبطل صلاته، وأن المراد به نفي كمال الصلاة، ويحتمل أن يكون النفي بمعنى النهي أي لا تشرعوا في صلاة غير المكتوبة عند إقامتها. والمطابقة: في قوله: " آلصبح أربعًا ".
تنبيهان: الأول: ذكرنا فيما يستفاد من الحديث أن قول البخاري: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة " هو لفظ حديث صحيح أخرجه مسلم، وتلك عادة البخاري، إذا وقف على حديث ليس على شرطه، ترجم به، وأخرج غيره، ولم يخرجه، ليشير بذلك إلى وجوده (١)، وذلك من لطائف البخاري. الثاني: قد يستدل بعضهم على مشروعية تحية المسجد عنْد الإِقامة

(١) وكأنه يقول للقارىء يوجد حديث بهذا النص ولكنني لم أخرجه لأنه ليس على شرطي.

2 / 133