480

Manar Al-Qari Commentary on the Abridged Sahih Al-Bukhari

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري

خپرندوی

مكتبة دار البيان،دمشق - الجمهورية العربية السورية،مكتبة المؤيد

د خپرونکي ځای

الطائف - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
٢٣٣ - " بَابُ تأخِيرِ الظُّهْرِ إلَى الْعَصْرِ "
٢٧٦ - عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًَا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ والْمَغْرِبَ والْعِشَاءَ قَالَ أيُّوبُ: لَعَلَّهُ في لَيْلةٍ مَطِيرةٍ
ــ
الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
ويستفاد منه ما يأتي: أولًا: أن أول وقت الظهر بعد الزوال. ثانيًا: أن الأفضل أداء العصر في أول وقتها المختار، وهو مذهب الجمهور خلافًا لأبي حنيفة حيث يرى أن أداءها آخر الوقت أفضل لحديث علي بن شيبان " فكان يؤخر العصر ما دامت بيضاء نقية " أخرجه أبو داود. والمطابقة: في قوله: " كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس ".
٢٣٣ - " باب تأخير الظهر إلى العصر "
٢٧٦ - معنى الحديث: يحدثنا ابن عباس ﵄ " أن النبي ﷺ صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا الظهر والعصر والمغرب والعشاء " أي صلى وهو مقيم بالمدينة الظهر والعصر معًا، فجمع بينهما، وصلى أيضًا المغرب والعشاء، فجمع بينهما، وذلك لعذر المطر، حيث اعتبر المطر عذرًا شرعيًا يسوّغ الجمع بين الصلاتين، وعن ابن عباس ﵄ في رواية " أنّ النبي ﷺ صلى الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوف ولا سفر " وفي رواية: " من غير خوف ولا مطر " رواه مسلم وأبو داود والترمذي. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي.
ويستفاد منه ما يأتي: أولًا: أنه يجوز للمقيم الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تأخير لعذر المطر، وهو قول مالك والشافعي

2 / 77