444

Manar Al-Qari Commentary on the Abridged Sahih Al-Bukhari

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري

خپرندوی

مكتبة دار البيان،دمشق - الجمهورية العربية السورية،مكتبة المؤيد

د خپرونکي ځای

الطائف - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
٢١٤ - " بَابُ الاسْتِلْقَاءِ في الْمَسْجِدِ ومدِّ الرِّجْلِ "
٢٥٤ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ بنِ عَاصِم ﵁:
أنَّهُ رَأى رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًَا في الْمَسْجِدِ وَاضِعًَا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأخْرَى.
ــ
٢١٤ - " باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل "
٢٥٤ - معنى الحديث: يحدثنا عبد الله بن زيد بن عاصم ﵁ في حديثه هذا " أنه رأى رسول الله ﷺ " أي رآه بعينه وشاهده ببصره " مستلقيًا في المسجد " أي مضطجعًا على ظهره في المسجد " واضعًا، إحدى رجليه على الأخرى " أي واضعًا إحدى رجليه على الرجل الأخرى. قال العيني: قوله " مستلقيًا حال وكذلك واضعًا وهما حالان مترادفان ".
فقه الحديث: دل هذا الحديث. على جواز الاستلقاء في المسجد ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، لأنه ﷺ فعل ذلك، وفِعْلُهُ ﷺ حجة على جوازه وأما حديث جابر أن رسول الله ﷺ نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق، فإنه منسوخ بحديث الباب، أو أنه لا يجوز ذلك إذا كان الإِزار ضيقًا، وخشي انكشاف عورته لو وضع إحدى رجليه على الأخرى، فعِلَّةُ النهي -كما قال الخطابي- أن تبدو عورة الفاعل لذلك، فإن الإزار ربما ضاق فإذا وضع لابسه إحدى رجليه فوق الأخرى بقيت هناك فرجة تظهر منها عورته، وممن جزم بأنّه منسوخ ابن بطال (١). الحديث: أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي أيضًا. والمطابقة: ظاهرة.

(١) والقول بحمل النهي حيث يخشى أن تبدو عورته أولى من إدعاء النسخ. (ع).

2 / 41