439

Manar Al-Qari Commentary on the Abridged Sahih Al-Bukhari

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري

خپرندوی

مكتبة دار البيان،دمشق - الجمهورية العربية السورية،مكتبة المؤيد

د خپرونکي ځای

الطائف - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
فَقَالُوا: يَا أهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يأتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ، فإذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرحُهُ دَمًَا فَمَاتَ فِيهَا.
٢١١ - " بَابُ إدْخالِ الْبَعِيرِ في الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ "
٢٥١ - عَنْ أمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ:
شَكَوْتُ إلَى رَسُولِ اللهِ أنِّي أشْتَكِي، قَالَ: " طُوفي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأنْتِ رَاكِبةٌ " فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى إلَى جَنْبِ البَيْتِ يَقْرأُ بالْطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ.
ــ
غفار" بكسر الغين " إلاّ الدم يسيل إليهم " أي ينزف بغزارة من الخيمة التي فيها سعد " فإذا سعد يغذو جرحه " أي يسيل فلما تفقدوا تلك الخيمة وجدوا أن سعدًا قد انتفض عليه أكحله وعاوده النزيف. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله: "فضرب النبي ﷺ له خيمة" إلخ.
ويستفاد منه ما يأتي: أولًا: جواز التمريض في المسجد للضرورة والحاجة لأن سعدًا مرض في المسجد لعدم وجود أماكن أخرى من مستشفيات ونحوها.
ثانيًا: استدل به مالك (١) على أن إزالة النجاسة ليست فرضًا، ولو كانت فرضًا لما أجاز النبي ﷺ للجريح بالسكنى في المسجد.
٢١١ - " باب إدخال البعير في المسجد للعلة "
أي هذا باب يذكر فيه من الأحاديث ما يدل على جواز إدخال البعير إلى المسجد لعذر شرعي.
٢٥١ - معنى الحديث: تقول أم سلمة ﵂:

(١) شرح العيني على البخاري ج ٤.

2 / 36