320

Manar Al-Qari Commentary on the Abridged Sahih Al-Bukhari

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري

خپرندوی

مكتبة دار البيان،دمشق - الجمهورية العربية السورية،مكتبة المؤيد

د خپرونکي ځای

الطائف - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
١٤٤ - " بَاب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانانِ "
١٧٤ - عَنْ أبِي هُرَيرَةَ ﵁:
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأرْبَع ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ".
ــ
ويستفاد منه: جواز نوم الجنب دون غسل لأنّ الغسل إنما يلزم للصلاة ونحوها، وإن كان النوم على غسل أفضل ويستحب له -إن لم يغتسل- وأراد نومًا أو أكلًا أو شربًا أو معاودة جماع أن يتوضأ عند الجمهور، وقالت الظاهرية: يجب عليه الوضوء. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.
والمطابقة: في قوله ﷺ: " نعم " في جواب قوله أيرقد أحدنا وهو جنب.
١٤٤ - " باب إذا التقى الختانان "
١٧٤ - معنى الحديث: يقول النبي ﷺ: " إذا جلس بين شعبها " أي إذا جلس بين أطرافها الأربعة " ثم جهدها " أي جامعها بإدخال تمام الحشفة في الفرج " فقد وجب الغسل " على كِلا الزوجين أنزلا، أم لم ينزلا.
الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
ويستفاد منه: أن الجماع يوجب الغسل مطلقًا، ولو لم ينزلا. أما قوله ﷺ: " إنّما الماء من الماء " الذي يدل على أنه لا يجب الغسل إلاّ من نزول المنى فإنه منسوخ. والمطابقة: في قوله: " ثم جهدها فقد وجب الغسل " كما أفاده العيني.
***

1 / 321