406

Manar al-Huda fi al-Nass 'ala Imamat al-Ithnai Ashar

منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر

ژانرونه
Imamiyyah

قريش أبدا بخلاف باقي قريش فانها تنتقل فيهم ، فربما يقدم احدهم صاحبه لغرض وليردها عليه عند موته كما فعل الثلاثة في السقيفة ، فلذلك استقر رأيهم على منع اهل البيت ميراثهم من الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم )، ودفعهم عن حقهم ، ولأجل هذا كله عدل امير المؤمنين عن ذكر النص واستغنى عنه! في مخاصمتهم بالقرابة وغيرها مما ذكره من حيث لا محيص لهم عن الاعتراف به ، فحاله ( عليه السلام ) في ذلك الموقف غير حال أبي بكر في السقيفة ، فان عمر وأبا عبيدة كانا له ظهيرا ، وعويم بن ساعدة ومعن بن عدي الأنصاريين كانا له ردءا ، وهما على ما روى خصومنا اللذان استنهضاه على حضور السقيفة ، واستحثاه على المبادرة الى طلب الخلافة ، وجشماه الدخول في هذه الورطة ، مخالفة منهما لقومهما الأنصار ، وان بشير بن سعد وكان من رؤساء الخزرج كان له سندا يخاصم عنه قومه ، وأسيد بن حضير رئيس الأوس كان إليه مائلا ، وكلهم طالبون منه الازدياد من الحجة ، ومتعطشون الى تظاهره على دفع الأنصار بالبينة ، والباقون مصغون الى ذكر الحجج غير مستنكفين عن قبولها منه ، فلا مانع له من ذكر نص عليه لو كان موجودا ولا صارف له عن الاتيان بقول من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوجب له الفضيلة لو كان حاصلا ، ومع هذا لم نره ذكر نصا عليه ولا قولا من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوجب المدح له ، ولا حجة يختص بها تثبت له دعواه ، ولا ذكر له صاحباه شيئا من ذلك ، بل رأيناه وصاحبيه ذكروا حجة كانت برمتها لغيره ، وكانت يده منها خلوا وهي القرابة ، وأشياء لا توجب شيئا من مطلبه ولا تقضي بصحة مأربه وهي الصحبة في الغار والأمر بالصلاة كما زعم ، وكل ذلك لا يفيده شيئا مما اراد لو كان للخصومة معه مجال ، ولم يكن أمره مبنيا على التغلب لأن كون الحجة الأولى لعلي ( عليه السلام ) مما لا غباوة فيه.

والثانية أيضا لأن لقائل ان يقول : ان كان اختصاص النبي (صلى الله

مخ ۴۱۵