392

مناقب الشافعي للبيهقي

مناقب الشافعي للبيهقي

ایډیټر

السيد أحمد صقر

خپرندوی

مكتبة دار التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Ranks of the Shafi'i
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
نفسي، وإن ترك القصر مباح (١).
* * *
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال:
أنبأنا الشافعي. يعني في حديث النبي، ﷺ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الوَرِق بالوَرِق، ولا البُرّ بالبُرّ، ولا الشّعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح - إلا سَوَاءً بِسَواءِ: عينًا بعين يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (٢)».
قال الشافعي: فلما حرم رسول الله، ﷺ، في هذه الأصناف (٣) المأكولة التي شح الناس عليها حتى باعوها كيلا لمعنيين (٤): أحدهما: أن يباع منها شيء بمثله، أحدهما نقد والآخر دين. والثاني: أن يزداد في واحد منهما شيء [على مثله (٥)] يدًا بيد - كان [ما كان (٦)] في معناهما (٧) محرَّمًا قياسًا

(١) في الأم «مباح لي».
(٢) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة. باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ٣/ ١٢١١ والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع: باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها ٥/ ٢٧٧ - ٢٧٨، وفي باب جواز التفاضل في الجنسين ٥/ ٢٨٢، وفي باب التقابض في المجلس في الصرف وما في معناه ٥/ ٢٨٤.
كلاهما من حديث عبادة بن الصامت، وهو في الأم ٣/ ١٢، وترتيب مسند الشافعي ٢/ ١٥٧ - ١٥٨.
(٣) في ا: «الأوصاف».
(٤) في ح: «بمعنيين».
(٥) ما بين القوسين سقط من ح.
(٦) ما بين القوسين سقط من ح وهـ.
(٧) في ا: «في معناها».

1 / 350