390

مناقب الشافعي للبيهقي

مناقب الشافعي للبيهقي

ایډیټر

السيد أحمد صقر

خپرندوی

مكتبة دار التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Ranks of the Shafi'i
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَاسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١)﴾ وقال: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٢)﴾ وقال: ﴿وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ (٣)﴾ وقال: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ (٤)﴾ وقال: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (٥)﴾.
فإذا جاز هذا للأجنبي (٦) وذوي القرب فلا أقرب من الولد، وذلك أن الرجل إذا أعطى ماله ذا قرابته غير ولده أو أجنبيا - فقد منع (٧) ولده وقطع ملكه عن نفسه، فإذا كان محمودًا على هذا كان محمودًا على أن يعطيه بعض ولده دون بعض. ومَنْعُ بعضهم ما أخرج من ماله أقل من منعهم كلهم
قال: ويستحب أن يسوي بينهم؛ لئلا يقّصر أحد منهم عن بره، فإن القرابة ينفس (٨) بعضهم بعضًا مالا ينفسون العِدَا. وقد فضل «أبو بكر» عائشة بنُحْل وفضل «عمر» عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه. وفضل «عبد الرحمن بن عوف» ولد أم كلثوم.
* * *
أخبرنا أبو سعيد: محمد بن موسى، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أنبأنا الربيع بن سليمان، قال:

(١) سورة البقرة ١٧٧
(٢) سورة الانسان ٨
(٣) سورة التوبة ١٢١
(٤) سورة البقرة ٢٧١
(٥) سورة آل عمران ٩٢
(٦) في ح: «للأجنبيين»
(٧) في ح: «منعه»
(٨) في ح: «تنفس»

1 / 348