المسألة التاسعة فيمن ذكر سجود السهو
فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يذكر ذلك في غير الصلاة.
والثاني: أن [يذكرها] (١) وهو في الصلاة.
فإن [ذكر ذلك] (٢) في غير الصلاة، وكان السجود قبل السلام أو بعده إذا كان مما لا تعاد منه الصلاة إن نسيه حتى [عاد] (٣) بعد السلام، فهل يفتقر إلى إحرام أم لا؟
فالمذهب على [ثلاثة أقوال] (٤):
[أحدها] (٥): أنه يحرم [لهما] (٦) كانتا [من] (٧) قبل أو بعد في الأصل، وهو قول مالك، وبه قال ابن الجلاب.
والثاني: أنه لا إحرام لهما جملة، وهو قول مالك في كتاب محمد.
والثالث: التفصيل بين ما كان [قبل أو بعد] (٨)؛ فما كان بعد في
(١) في ب: يذكره.
(٢) في ب: ذكره.
(٣) في ب: كان.
(٤) في أ: قولين.
(٥) في أ: أحدهما.
(٦) سقط من ب.
(٧) سقط من ب.
(٨) في ب: من قبل، وما كان من بعد.