458

مناهج تحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
والثاني: أن الخمس في حَيِّز الكثير، وهي رواية ابن القاسم عن مالك في غير "المدونة" (١).
فوجه القول الأول: أنه عدد لا تتكرر فيه الصلاة؛ فكان في حيز القليل كالاثنين والثلاث.
ووجه القول الثاني: أن الترتيب في [الصلاة] (٢) مقيس على الترتيب في الركعات، وأكثرها أربعًا.
ومن أصحاب المذهب من حكى ذلك إجماعًا؛ فقال: الأصل يقتضي تبدئة الفوائت -قلّت أو كثرت- لقوله [﵇] (٣): [من نام عن صلاة أو نسيها] (٤) فليصلها [إذا] (٥) ذكرها؛ فإن ذلك وقت لها (٦).
و[الصلوات] (٧) من ألفاظ العموم، إلا أن الإجماع خصص من هذه الصلوات الكثيرة، وبقى الحديث مستعملًا في اليسير.
فإن أراد بالصلوات الكثيرة هاهنا، ما إذا اشتغل بقضائها استغرق الزمان حتى لا يتفرغ للتي حضر وقتها؛ مثل من عليه [صلاة] (٨) أعوام فيسلم له الإجماع.
وإن أراد بالكثيرة دون ما [قدرناه] (٩) [بحيث] (١٠) لو اشتغل بها

(١) النوادر (١/ ٣٣٤، ٣٣٥).
(٢) في ب: الصلوات.
(٣) في ب: ﷺ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ، جـ: حين.
(٦) تقدم.
(٧) في أ، ب: الصلاة.
(٨) في ب: صلوات.
(٩) في ب: قدمناه.
(١٠) في أ: مما.

1 / 464