407

مناهج تحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
قال القاضي أبو الوليد [ق/ ٤٠ أ] [وحفيده رحمهما الله] (١) وأحسب أن مالكًا ﵀ إنما رد بعض هذا الحديث لأنه عارضه العمل، فأخذ منه بالبعض الذي لم يعارضه العمل؛ وهو الجمع في الحضر بين المغرب والعشاء على ما روى أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم.
والكلام على عمل أهل المدينة هل يكون دليلًا، أو لا يكون دليلًا؟
وهذا محال على فن الأصول.
وأما الجمع لأجل المرض: فلا يخلو هذا المريض من [أحد] (٢) وجهين:
إما أن يخاف أن يغلب على عقله أم لا.
فإن خاف أن يغلب على عقله هل يجمع بين الصلاتين في [أول] (٣) وقت الأولى منهما؛ كالزوال، أو الغروب، أو يؤخر؟
فالمذهب على قولين [قائمين] (٤) من "المدونة" (٥):
أحدهما: أنه يجمع بينهما في أول الوقت، وهو قوله في "الكتاب".
والثاني: أنه لا يجمع بينهما ويصلي كل صلاة في وقتها، [وهي رواية] (٦) ابن نافع عن مالك (٧).

(١) في أ: الحفيد ﵀.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) انظر: المدونة (١/ ١١٦).
(٦) في ب: وهو قول.
(٧) انظر: النوادر (١/ ٢٦٢).

1 / 413