399

مناهج تحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
المسألة الثالثة في الجمع بين الصلاتين
إما لمطر، أو لمرض، أو لسفر.
[فأما المطر] (١): فالجمع مشروع عندنا بين الصلاتين المشتركتي الوقت من صلاة الليل بالاتفاق إذا كان مطر وطين وظلمة [أو مطر وطين، أو طين وظلمة] (٢).
وهذا لا اختلاف فيه عندنا في مذهب مالك [﵁] (٣) إلا رواية شاذة [رويت] (٤) عن مالك أنه لا يجوز الجمع إلا في مسجد النبي ﷺ خاصة، وحكاها المازري ﵀.
وظاهر "المدونة" (٥) على الرواية المشهورة: إذا كان مطر أو طين وظلمة [بإثبات الألف] (٦) وهذه الرواية التي اختصر عليها أبو محمَّد [وغيره] (٧): أن المطر بمجرده يجمع فيه، وإن كانت الليلة مُقمرة إذا كان مطر، وهو قول ابن حبيب في "كتاب النوادر" (٨).
ولا خلاف فيه في المذهب إلا متأولًا.
واختلف في الطين بانفراده على قولين:

(١) في أ: فإن كان لمطر.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من ب.
(٤) سقط من أ.
(٥) المدونة (١/ ١١٥).
(٦) سقط من ب.
(٧) سقط من أ.
(٨) انظر: النوادر (١/ ٢٦١، ٢٦٢).

1 / 405