397

مناهج تحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
اللخمي إلى أنه يسجد معه [إن سجد] (١) وكذا وقع في بعض روايات "المدونة" أيضًا.
وأما إذا قرأها في غير إبان صلاة؛ مثل أن يقرأها بعد العصر، أو بعد الصبح، فإذا قرأها بعد الاصفرار أو بعد الإسفار: فلا خلاف أنه لا يسجدها، بل يحظر فيها.
واختلف إذا قرأها بعد العصر أو قبل الاصفرار، أو بعد الصبح وقبل الإسفار على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة" (٢).
أحدها: أنه لا يسجد بعد الصبح وبعد العصر أصلًا، وهو قوله في "المدونة" في صلاة النافلة.
والثاني: أنه يسجد بعدها ما لم تصفر الشمس أو يسفر [الصبح] (٣).
وهو قوله في "المدونة" قياسًا على صلاة الجنائز.
والثالث: أنه يسجد بعد الصبح، ولا يسجد بعد العصر. وهو قول مُطَرِّف، وابن الماجشون.
وسبب الخلاف: [اختلافهم] (٤) في سجود التلاوة، هل هو من السنن أو من النوافل؟
والتفريق بين الصبح والعصر لا وجه له.
وهل يكبر لها إذا سجدها، وإذا رفع منها؟
قولان عن مالك في "الكتاب".

(١) سقط من أ.
(٢) المدونة (١/ ١١٢).
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

1 / 403