362

مناهج تحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
غير أن إعادتها دون إعادة الحرة في الاستحباب؛ ولذلك قال في "المدونة" (١): ولا أوجبه عليها كوجوبه على الحرة.
وأما الأمة تُعتق وهي الصلاة: فقد اختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها تقطع ولا تتمادى، وهي مكشوفة الرأس، وهو قول سحنون.
والثاني: أنها تتمادى، ولا تقطع، ولا تعيد، وهو قول أصبغ.
والثالث: التفصيل بين أن تقدر على الاستتار في الصلاة فاستترت [وهي في الصلاة] (٢) فتجزئها صلاتها، [أو أمكنها الاستتار] (٣) فلم تفعل: أعادت في الوقت.
وهو قول ابن القاسم: و[عبد الملك] (٤).
وسبب الخلاف الحكم هل ينتقل بانتقال الحال أم [لا] (٥)؟
وهذا الأصل متداع في كثير من فروع الشريعة [والحمد لله وحده] (٦).

(١) المدونة (١/ ٩٥).
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: فإن أمكنها ذلك.
(٤) في أ: ابن عبد الحكم.
(٥) سقط من أ.
(٦) زيادة من جـ.

1 / 367