351

مناهج تحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
ومع وجود الإزار: الكراهة، والإجازة [بغير] (١) كراهة.
و[الضرب] (٢) الثالث: التوشح المباح في الصلاة وغيرها؛ أن يأخذ ثوبه تحت يده اليمنى فوضعه على كتفه الأيسر، وأخذ الطرف الآخر من تحت يده اليسرى فوضعه على كتفه اليمنى.
فهذه صفة التوشح [المباح] (٣)، وهو تفسير [القاضي] (٤) أبي الوليد الباجي [﵁] (٥).
والجواب عن الوجه الثاني:
[إن] (٦) لم يجد إلا ثوبًا نجسًا؛ فإنه يصلي به ولا يصلي عريانًا مع وجوده.
فإن وجد ثوبًا طاهرًا في الوقت، أو ما يغسله به، فإنه يعيد في الوقت.
واختلف في حد الوقت على قولين:
أحدهما: [أن آخر الوقت] (٧) الاصفرار [في الظهر والعصر] (٨) والمغرب، والعشاء: الليل كله؛ بمنزلة ما لو صلى به ناسيًا. وهو قوله في "المدونة".

(١) في أ: لغير.
(٢) في ب: الوجه.
(٣) سقط من ب.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: إذا.
(٧) سقط من ب.
(٨) سقط من أ.

1 / 356