346

مناهج تحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
الرداء وغيره [من اللباس] (١) واحتج لذلك بما جاء في الحديث من: أنه كان رجال يصلون مع رسول الله ﷺ عاقدي أزرهم على أعتاقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: [لا ترفعن رؤوسكن] (٢) حتى يستوي الرجال جلوسًا (٣).
ثم المصلون [ينقسمون] (٤) [قسمين] (٥)؛ ذكرانًا وإناثًا.
فالذكران لا يخلو حالهم من خمسة أوجه:
أحدها: أن يجدوا ثيابًا طاهرة مما يجوز لهم لباسها عرفًا وشرعًا.
والثاني: أن يجدوا ثيابًا نجسة.
والثالث: أن يجدوا ثيابًا محرمة اللباس.
والرابع: أن يجدوا ثيابًا بخسة، وثيابًا محرمة من الحرير.
والخامس: ألا يجدوا ثيابًا أصلًا.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا وجد المصلي ثيابًا طاهرة [مما] (٦) يجوز لبسها عُرْفًا وشرعًا كسائر اللبالس [سوى] (٧) الحرير: فإنه يتعين ستر عورته وجوبًا، أو ندبًا؛ على الخلاف الذي قدمناه أول المسألة، ثم يستر ما بقى من جسده بعد العورة على معنى الفضيلة والكمال.
واختلف في حَدّ ما يكون عورة من جسده الذي يتعين عليه ستره في

(١) سقط من أ.
(٢) في ب: ألا يرفعن رؤوسهن.
(٣) أخرجه البخاري (٣٥٥) ومسلم (٤٤١) من حديث سهل بن سعد.
(٤) سقط من ب.
(٥) سقط من جـ.
(٦) سقط من ب.
(٧) في ب: غير.

1 / 351