339

مناهج تحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
وتضطرب الدهماء.
أو يكون المسجد المذكور في حظ ذوي ولاية، ومن له يد قاهرة، وسطوة ظاهرة، يخشى الاصطلاء بناره، ولا تؤمن بوادره.
سقط عنهم [فرض] (١) الفعل، وتعين عليهم الإنكار باللسان والبيان لعامة المسلمين.
ولما لم يُسمع في تلك البلدة [تكبير] (٢)، ولا يعلم أن فيها مسجدًا على غير الاستقامة: كان للمقلد الصلاة فيها؛ لأن الأمصار الكبار لا تخلو كل زمان وعصر من العلماء والصالحين، ولو كان منهم إنكار في بعض المساجد لسُمع [وانتشر] (٣) واشتُهر؛ لأنه مما تُوفّر الدَّواعي على نَقْلِه.
[فإن] (٤) كان ذلك في مساجد البوادي هل [يقلد أهلها بقبلتهم أو ماذا يفعل أما إن كان من أهل الاجتهاد فلا خلاف أنه لا] (٥) يجوز له [تقليد أهلها] (٦) بل الواجب عليه أن يَعْرِضْهَا على أَدِلّة القبلة، فإن وافقتها، وإلا صلى إلى الجهة التي أَدّاه إليها اجتهاده؛ لأن الذي بناها لا يخلو من أن يكون من أهل الاجتهاد أو لا.
فإن كان من أهل الاجتهاد: فالظاهر من مذاهب الأصوليين أنه لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر فيما لا يخشى فواته قبل نظره.

(١) في ب: الفرض من.
(٢) في ب: ذكر.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: وإن.
(٥) سقط من أ، جـ.
(٦) في ب: التقليد.

1 / 344