303

مناهج تحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
وأما العشاء: فلا خلاف في المذهب أنه يعيدها إذا لم يوتر.
واختلف المذهب [فيما] (١) إذا أوتر هل يعيد أم لا؟
على قولين:
أحدهما: أنه لا [يعيدها] (٢)، وهو قول [مالك] (٣) في "العتبية".
والثاني: أنه يعيدها، وهو ظاهر قول المغيرة؛ مساواة بين المغرب والعشاء، والعلة واحدة.
وعلى القول بأنه يعيدها: هل يعيد الوتر أم لا؟ قولان:
أحدهما: أنه يعيده، وهو قول سحنون في "المجموعة".
والثاني: أنه لا يعيده، وهو قول يحيى بن عمر.
واختلف أرباب المذهب في العلة التي من أجلها منع من إعادة المغرب مع الإِمام، وإعادة العشاء بعد الوتر.
أما المغرب: فبعضهم يقول: [إن] (٤) العلة فيها أن [صلاة] (٥) المغرب هي وتر؛ فلو أعيدت لأشبهت صلاة الوتر مع التي ليست بوتر؛ لأنها كانت تكون لجميع ذلك ست ركعات، فكأنها خرجت من جنسها إلى جنس صلاة أخرى، وذلك مبطل لها.
وذلك من باب تخصيص عموم قوله ﵇: "إذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت" (٦)، وتخصيص العموم بالقياس جائز عند

(١) في أ: فيها.
(٢) في أ: يعيد.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من ب.
(٥) زيادة من ب.
(٦) تقدم.

1 / 308