299

مناهج تحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
أحدهما: أن يمر بالمسجد ويسمع الإقامة.
والثاني: أن يقعد في المسجد حتى تقام الصلاة.
فإن مرَّ بالمسجد فسمع الإقامة: فلا خلاف [في المذهب] (١) نصًا أنه لا يلزمه الدخول في صلاة الإِمام، وهذا فيه نظر.
فإن بَنَيْنَا على تضاعف الأجر، وأنه مقصود الشارع بالأمر: فلا فرق بين من كان داخل المسجد أو من كان خارجه.
وإن كان ذلك مراعاة لحق الإِمام؛ لما يقدح في نفسه [ولا يحسن] (٢) في خاطره ممن رآه خرج من المسجد [في] (٣) حين الإقامة، فيظهر الفرق بين الحالتين، وهي العلة الظاهرة في المنع من أن يجمع صلاة في مسجد واحد [مرتين] (٤)، إلا أن متأخري المذهب [رضوان الله عليهم] (٥) اعتمدوا [على] (٦) حصول الثواب الجزيل الذي نص [عليه] (٧) الرسول ﵇ أن صلاة الجماعة تفضل [على] (٨) صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (٩).
ولا جرم أن هذا الإلزام لازم لهم على كل حال، إلا أن يعتمدوا على [تجرد] (١٠) لفظ النبي ﵇ في قوله: "إذا جئت فصل مع الناس،

(١) زيادة من ب.
(٢) في ب: ويقع.
(٣) زيادة من ب.
(٤) سقط من أ.
(٥) زيادة من أ.
(٦) زيادة من ب.
(٧) سقط من ب.
(٨) سقط من أ.
(٩) أخرجه البخاري (٦١٩)، ومسلم (٦٥٠) من حديث ابن عمر.
(١٠) في ب: مجرد.

1 / 304