وهو الذي يعضده النظر والأثر.
فالأثر: ما خرَّجه أبو داود من حديث أم ورقة: أن الرسول ﵇ كان يزورها في بيتها، فجعل [لها] (١) مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها (٢).
إلا أن ظاهر هذا الحديث يدل على أن إمامتها للرجال والنساء جائزة، إلا أن هذا الظاهر يخصصه [ما قدمناه] (٣) [وأما النظر فهو عدم العلة التي قدمناها وجعلناها مقتضية للمنع، وهي معدومة في إمامتها للنساء، فلم يبق إلا الجواز] والله أعلم (٤).
(١) في الأصل: لنا.
(٢) أخرجه أبو داود (٥٩١)، وأحمد في المسند (٢٦٧٣٩)، وابن خزيمة (١٦٧٦)، والحاكم (٧٣٠)، والدارقطني (١/ ٤٠٣)، والطبراني في الكبير (٢٥/ ١٣٤) حديث (٣٢٦)، والبيهقي في الكبرى (١٧٦٨)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٦٣). وحسنه العلامة الألباني ﵀ في الإرواء (٤٩٣).
(٣) في أ: الجواب.
(٤) سقط من أ.